للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصبي إذا واقع أخته الصغيرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[الأخوة القائمون على الموقع أنا أتأسف جدا حول السؤال الآتى لأني كررته أكثر من مرة ولكن إلى حد الآن لم أجد الجواب وأنا في حال لا أحسد عليها فأرجو إجابتي على السؤال بدون أن تقولوا لي انظر الفتوى كذا أو كذا والسؤال هو: أني عندما كنت في السابعه من عمري ولم أبلغ قمت بالزنى مع أختي ولم أكن أعلم أبدا أنها حرام وهي أيضا لم تبلغ؟ فأرجو الرد سريعا بدون النظر إلى أى فتوى أخرى وأستميحكم عذرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يصلح حالك ويثبتك على الطريق المستقيم.

وبخصوص سؤالك فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وقال البخاري في صحيحه: باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. ولذلك فإن القلم مرفوع عنكما في تلك المرحلة من العمر، وإن كان هناك تقصير في التربية أو المتابعة أو السماح بمشاهدة ما لا تجوز مشاهدته فإن الإثم في هذه الحالات يقع على الوالدين أو على المسؤول عن تربية الأولاد لأنه قصر في واجبه وتربيته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>