للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخذ البنك فائدة على الدين عند تأخره عين الربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدى بطاقة ائتمانية مغطاة بنظام التورق مع أحد البنوك الإسلامية، ونظام هذا البنك أنه لا يأخذ مصاريف ثابتة على هذه البطاقة، وإنما يتم احتساب نسبة ربح ١.٧٥% على المبلغ المستحق إذا لم يتم سداده خلال فترة السماح. فهل هذا حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتغطية البطاقة بنظام التورق يشتمل على جملة من المحاذير الشرعية التي يلزم اجتنابها، وأما أخذ البنك فائدة على الدين عند تأخره، سواء أكان ذلك نسبة أو مبلغا محددا فهو عين الربا المحرم، وسواء أكان ذلك الدين ناشئا عن بطاقة ائتمان أو عن غيرها، وللفائدة انظري الفتوى رقم: ١٢٠٠٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>