للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إقامة المرأة مع بناتها في بلاد الغرب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أم لثلاث بنات أعمارهن بين ستة سنوات وسنة, أعيش في بلاد الغرب لكن أمنيتي أن يكن قرة أعيني وأسعى إلى تربيتهن بما يرضي الله إن شاء الله. ما حكم الإسلام في الإقامة في بلاد الغرب مع العلم أن في بلدي الأصلي الكثير من الفساد، أرجو الإجابة على سؤالي دون تحويلي إلى إجابة أخرى.شكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يحفظك وبناتك ويرشدك إلى طريق الصواب والاستقامة، ولتعلمي أن المسلم إذا كان يقيم ببلد غير مسلم آمن على دينه ونفسه وماله وعرضه ويستطيع إقامة شعائر دينه فإن الهجرة لا تجب عليه من ذلك البلد.

ولكن يستحب له أن يهاجر إلى بلاد المسلمين لتكثير سوادهم والتعاون معهم على إقامة الدين وإظهار شعائره والمشاركة فيها وسماع الأذان والصلاة في الجماعة ورؤية الصالحين وعدم التعود على مشاهدة المنكرات.

ولهذا ننصح السائلة الكريمة بالرجوع إلى بلدها الأصلي والعيش فيه مع الأهل والأقارب والتعاون معهم على البر والتقوى وتربية بناتها على الطهر والعفاف والاستقامة على دين الله تعالى إذا كان باستطاعتها ذلك، وليس فيه مشقة زائدة عليها لأن بلاد المسلمين تظل أحسن حالا من بلاد غيرهم مهما وقع فيها من الفساد والانحراف، ونرجو أن تطلعي على الفتويين التاليتين: ٥٨٣٦١، ١٢٨٢٩، للمزيد من الفائدة والأدلة وأقوال أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>