للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يقاطع عماته لكونهن يرتكبن الفواحش]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب في الثالثة والعشرين من عمري لى ٦ من عماتي ٣ منهم يتبعن الحرام والزنا لكسب المال والثلاثة الأخريات لا يتبعنه ولكن يودونهن فالسؤال هل لي أن أقاطعهن أم لا وهل لي أن أقاطع عماتي اللاتي لا يتبعن الحرام ولكنهن يودونهن وقد أشبه نفسي وأشبه أختي أرجوكم أريد الإجابة بقدر الممكن من المستطاع حتى لا يدخل الجنة قاطع رحم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن ارتكاب فاحشة الزنا والعون عليها من أكبر الكبائر وأقبح الذنوب التي يستحق صاحبها العقوبة في الدنيا والآخرة.

ولذلك فإن عليك أن تنصح قريباتك بالبعد عما حرم الله عز وجل، وترغبهن في طاعته، وتحذرهن من معصيته ومخالفة أمره، فقد صح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. رواه مسلم.

وأما عن مقاطعتهن فلا شك أن هجران العاصي والفاسق مشروع، ولكنه يخضع لوجود المصلحة وعدم وجود مفسدة أعظم، فإذا كان الهجر والمقاطعة تردعهن عن هذا الفعل القبيح فإن عليك أن تستخدمها، أما إذا كانت تؤدي إلى العناد والتمادي في الغي.. فإن عليك أن تصلهن وتواصل النصيحة لهن.

وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم وأدلتهم في الفتاوى التالية أرقامها: ٦٦١٤٤، ٢٠٤٠٠، ٣٢٦٠٧، ٥٦٤٠، ٥٩٠٥٥. نرجو أن تطلع عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>