للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ مال الكافر والفاسق]

[السُّؤَالُ]

ـ[سرقت من رجل مبلغاً وأنا صغير والرجل كان يسكر ويرتكب المعاصي بأنواعها وأنا كنت محتاجا فأخذت الفلوس بدون استئذان وقلت أنا أولى منه لأنه يصرفها في الحرام وأنا أعرف أنه غلط وكل ما أريد أن أصارح الرجل ألقاه يشرب الخمر......... الخ فماذا أفعل؟ أريد أن أرجع له المال لكني أقول والله أنه خسارة فيه.

الرجاء مساعدتي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لك أخذ مال غيرك بغير إذنه ولو كان فاسقاً، بل ولو كان كافراً ما لم يكن حربياً.

وعليك الآن أن تتوب إلى الله، وترد له ما أخذته منه ولو بطريقة غير مباشرة.

أما بالنسبة للذنوب والآثام التي يرتكبها، فعليك أن تأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر بقدر استطاعتك، وراجع الفتوى رقم: ٦٠٢٢، والفتوى رقم: ٣٠٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>