للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطلاق الواقع بعد انتهاء العدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ تزوج منذ ٦ سنوات وهو على خلاف دائم مع زوجته وقد رمى عليها الطلاق مرات عديدة، اعترف باثنتين منها، علما بأنها تقول بأن لديها فتوى بالطلقة الثانية، وهو لم يعقد عليها في المرة الثانية وإنما عادت إليه وتعيش معه بدون عقد جديد، وفي كل مرة يحصل خلاف بينهم يرمي عليها الطلاق أمام الجميع وبعدها يعود للبيت وتعود الحياة إلى طبيعتها بينهم، أنا على يقين بأن كل ذلك حرام وأن حياتهم سويا مبنية على الزنا، ولكن أريد منكم التوضيح بالتفصيل، وهل الطلقة الثالثة (والتي تكررت عدة مرات أمام أكثر من شخص) تعتبر أصلا باطلة كونه لم يعقد عليها من جديد بعد الطلقة الثانية، وما الحكم الشرعي النهائي لهذه الحالة، وجزاكم الله عني كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن للزوج مراجعة زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية بلا عقد ولا مهر ما دامت في العدة، ويسمى الطلاق الرجعي، أما إذا نقضت العدة فليس لها الرجوع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد، وتعرف بالبينونة الصغرى لقوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ {البقرة: ٢٢٩} أما بعد الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذه هي البينونة الكبرى، لقوله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: ٢٣٠}

وهذا الزوج لا يخلو من أن يكون راجع زوجته في العدة، والمراجعة تقع ولو بالفعل مع نيتها كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٣٠٠٦٧، وفي هذه الحالة تلحق زوجته الطلقة الثالثة وتكون بها قد بانت منه بينونة كبرى.

وأما إذا لم يكن راجعها حتى انقضت عدتها فله مراجعتها بعقد جديد ومهر جديد، فإن كان قد رجع إليها من غير عقد فإن ذلك حرام ولا يلحقها الطلاق الذي أوقعه في تلك الحال.

والمرجو مراجعة المحكمة الشرعية لأنها صاحبة الاختصاص في هذه القضايا ...

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>