للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وست بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل وترك ست بنات وزوجة، كيف يكون الميراث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فإن التركة توزع على أربعة وعشرين سهما، يأخذ: للبنات جميعهن الثلثان منها وهما: ستة عشر سهماً، وذلك لعدم وجود أخ معصب معهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:١١] .

أما الزوجة فلها الثمن، وهو ثلاثة أسهم لوجود فرع وارث وهو هنا: بنات الميت؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:١٢] .

وننبه إلى أنه إن كان للزوج أكثر من زوجة، فإن الجميع يشتركن في هذا الثمن.

أما باقي المال فيحوزه عصبة الميت إن كان له عصبة، وإلا فيرد على البنات.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>