للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا تطوعت المرأة بالعمل للإنفاق على أولادها فهي مأجورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الدين في عمل امرأة متزوجة من رجل لا يعمل الآن وقد كان يعمل من قبل، وترك عمله لقلة الدخل وهو الآن يراعي الأطفال بالمنزل، وأنا أعمل إلى أن يرزقه الله، هل في هذا حرمة علي؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجب على الزوجة أن تعمل للإنفاق على أبنائها مع وجود الزوج، لأن الزوج هو المكلف بالإنفاق على الزوجة والأولاد، كما بينا في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣١٦٣٤، ٣٧٩٩٨، ١٤٩٩٣، ١٩٣٤٦.

لكن إذا تطوعت المرأة بالعمل فهي مأجورة، لكن يجب التنبه إلى أنه ليس كل عمل يليق للمرأة أن تعمله، إذ يحرم عليها الاختلاط بالرجال على الوضع المعروف الآن، وكذا الخلوة بهم والخضوع في القول عند الحديث معهم، أو إظهار زينتها عندهم، فإذا خلا عمل المرأة من هذه المحاذير ونحوها مما يخالف الشرع، فالعمل حينئذ لا مانع منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>