للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زيادة الراتب نظير عمل جديد يقوم به الموظف]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مهندس كمبيوتر أعمل في إدارة وأتقاضى مرتبي على أساس شهادة الهندسة، ولكن بعد مدة وجدت أن مرتبي قد زاد فذهبت إلى الحسابات بالإدارة لأسأل فقال لي موظف الرواتب هذه الزيادة من حقك لأنك تعمل عمل المهندس والفني فأنت تعمل على المنظومة وكذلك تصلح الأجهزة المعطلة لذلك يجب أن تأخذ علاوة فني ٨٥ بدل المهندس ٣٥ زيادة على المرتب الأساسي، وأنا بالنسبة للعمل صحيح أعمل العملين، فهل من حقي أن آخذ علاوة الفني ٨٥ أم آخذ علاوة المهندس فقط ٣٥ أفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأجرة التي تلزم جهة العمل لموظفيها هي الأجرة التي تعاقد وتراضى عليها الطرفان - جهة العمل والموظف - لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

وإذا قامت هذه الجهة بزيادة مرتب الموظف نظير عمل جديد يقوم به أو تحسيناً لوضعه الوظيفي أو نحو ذلك من المسوغات فهذه الزيادة حق مشروع لهذا الموظف. المهم أن تكون الزيادة من قبل الإدارة المخولة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>