للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من كلام الحكماء والأطباء]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أسألكم عن صحة القول بأن نكاح العجائز يورث موت الفجأة، أو القول بأن من مهلكات المرء نكاح العجائز. وهل يعني هذا أن للمرأة سنا تتوقف فيه عن المعاشرة الجنسية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نقف على دليل شرعي يفيد كون معاشرة الزوج لزوجته تنتهي مشروعيتها عند سن محدد.

وما ذكرته من كون نكاح العجائز من المهلكات وأنه يورث موت الفجأة، لم نقف عليه في أثر صحيح، ولكن ورد من جملة كلام الحكماء والأطباء.

ففي الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي أثناء ذكره لبعض كلام الحكماء: وأن مجامعة العجوز تهرم وتسقم. انتهى.

وقال أيضا: وقال طبيب المأمون: عليك بخصال من حفظها فهو جدير أن لا يعتل إلا علة الموت: لا تأكل طعاما وفي معدتك طعام، وإياك أن تأكل طعاما تتعب أضراسك في مضغه فتعجز معدتك عن هضمه، وإياك وكثرة الجماع فإنه يقتبس نور الحياة، وإياك ومجامعة العجوز فإنه يورث موت الفجأة. انتهى.

وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ٩٤١٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>