للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الزكاة لبناء مقبرة للفقراء]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دفع مال الزكاة لبناء مقبرة لفقراء المسلمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز صرف الزكاة لبناء المقابر لأن مصارف الزكاة محصورة في قول الله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:٦٠] ، والمقصود بقوله تعالى: " في سبيل الله " أي الجهاد وليس عموم وجوه الخير عند جماهير أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>