للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاستمتاع بالزوجة الصغيرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: ٢٣٦٧٢

عنوان الفتوى: حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة

تاريخ الفتوى: ٠٦ شعبان ١٤٢٣

ذكرتم أن للزوج أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، لكن الإنزال بين الفخذين ينافي القاعدة \"لا ضرر ولا ضرار\" أليس كذلك، كما أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل، فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: ٢٠٤٩٦، والفتوى رقم: ٤٠٧١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>