للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية إحرام المرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو بماذا تحرم المرأة إذا أرادت الحج إذا كانت مثلا في جنوب المملكة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود هو السؤال عن النسك الذي ستحرم به المرأة، فإن لها أن تحرم بما شاءت من الأنساك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران، وراجع الفتوى رقم: ٣٨٣٨٨

وإذا كان المقصود هو السؤال عن كيفية الإحرام، فإنها إذا وصلت إلى الميقات تتنظف وتلبي بالنسك الذي تريده، فإذا كانت تريد الإفراد قالت: لبيك اللهم حجاً، وإذا كانت تريد التمتع قالت: لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج، وإذا أرادت القران قالت: لبيك اللهم حجاً وعمرة، وعليها أن تجتنب المحظورات، ثم تمضي في أداء النسك الذي أهلت به، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٥٢٨٧ / ٣٩٣٥٠ / ٦٧٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>