للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الإنفاق على الوقف من غلته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي مشروع أرانب وخصصت قسما لله وجعلت لكل خمس أمهات واحدة منهن لله على أن يكون كل الولد يباع ويخرج ثمنه لله، السؤال: هل ممكن أصرف على الأم وعلى الصغار من ثمن البيع والباقي يخرج لله ولا أصرف عليهم من حسابي وأخرج البيع كله لله؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه من الصدقة الجارية وهي محمولة عند العلماء على الوقف، ووقف الحيوان جائز عند الجهمور كما في فتوانا رقم: ٦١١٣٢، تفصيلا، وعليه فلا حرج عليك في صرف بعض ثمن هذه الصغار لمصلحة باقي الوقف.

قال ابن رجب: نفقة الوقف وهي من غلته ما لم يشرط من غيرها، وكذلك في المغني لابن قدامة، فيجوز لك الاتفاق على الأم الموقوفة من غلة الوقف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>