للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الامتناع عن تسديد باقي ثمن السلعة للعيب]

[السُّؤَالُ]

ـ[باعني قريب لي قطيعا من البقر الحلوب، واتفقنا على مبلغ ٦٠ ألف ريال على أساس إنتاج يومي ٢٤٠ رطلاً، ولكن اتضح أنه ينتج فقط ١٥٠ رطلاً بالإضافة إلى أن معظم البقر سيء ولا ينتج، سلمته مبلغ ٣٠ ألف ريال على أن إكمل له المبلغ العام الماضي ٢٠ ألف ريال مرة واحدة ١٠ آلاف ريال تقسيط، ولكن وبسبب أنه غشني في كمية الانتاج وسوء نوعية البقر، حيث خسرت فيه فقمت بتقسيط مبلغ ١٠ آلاف ريال كل شهر وتبقى مبلغ ٢٠ ألف ريال، فهل يجوز شرعاً أن أخصم هذا المبلغ المتبقي أو جزءاً منه للإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المشتري اشترط في المبيع (الأبقار) أن تحلب كذا رطل فالبيع فاسد لوجود شرط فيه غرر ظاهر، جاء في المبسوط: وكذلك إن اشترط أنها تحلب كذا فالبيع فاسد. وإذا فسد البيع فيجب على كل منكما رد ما أخذه على مالكه، ثم إذا شئتما أبرمتما عقد جديداً لا فساد فيه.

أما إن لم يكن هناك شرط ولكن البائع دلس على المشتري في قدر ما تنتجه هذه الأبقار، فالبيع صحيح، وللمشتري الخيار في رد المبيع أو إمساكه، جاء في المغني لابن قدامة: وكل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت به الخيار.

وفي هذه الحالة لا يجوز لك أن تمتنع عن تسديد باقي الثمن لأنه لا يجبر البائع على قبول بعض الثمن، وإنما يجبر على فسخ العقد وتسليم الثمن إلى المشتري، لكن إن اصطلحتما على أن يترك لك الفارق بين الثمنين مقابل العيب فلا مانع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>