للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الستر على الزانية حتى تضع حملها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك فتاة ارتكبت الزنا وهي حامل حاليا؛ جاءت والدتها وطلبت مني مساعدتها لكي تتمكن من تسفيرها إلي مدينة ثانية حيت لا يعرفها الناس حتى تضع حملها وابنها ستتكفل به عائلة هناك فهل يجوز أن أساعدها ماديا لستر هذه الفتاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الفتاة قد تابت من الزنا وحسنت توبتها - ويعرف ذلك بندمها وإقبالها على طاعة ربها وفعل الصالحات - فإنه يندب لك أن تساعديها فيما تريد أن تفعله أمها من سفرها لتضع وليدها بعيدا عن الناس خشية الفضيحة والعار.

فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.

وفي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

وفي مصنف عبد الرزاق: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه.

أما إذا لم تتب هذه الفتاة وظلت مقيمة على ما هي عليه من الفجور فلا ننصح بمساعدتها، ولا سيما إذا علم من حالها أن هذا سيشجعهما على الاستمرار فيما هي عليه.

وفي جامع العلوم والحكم أن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: وأما من عُرف بشر أو فساد فلا أحبُ أن يشفع له أحد، ولكن يُترك حتى يُقام عليه الحد.

وللفائدة تراجع الفتويين رقم: ٨٧٤٠، ٤٧٦٥٥.

والله أعلم. ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>