للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إمامة المتخلف عن حضور الجماعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم الصلاة وراء إمام معين لخطبة الجمعة لا يرى في المسجد إلا يوم الجمعة لإلقاء الخطبة ثم يتوقف حضوره إذ لم يعرف عنه أنه حضر صلاة واحدة من الصلوات الخمس وهو لا يتورع عن الحديث عن إنجازات الدولة و..و..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الإمام مكلفا بخطبة الجمعة فقط، فإنه يمكن أن يكون يؤدي صلاة الجماعة في مسجد آخر، ولا يعتبر مواظبا على ترك الصلاة جماعة في المسجد، أما إذا كان إماما راتبا في ذلك المسجد ويتعمد التخلف عن صلاة الجماعة أو تصدر منه بعض الأفعال أو الأقوال المحرمة كالكذب -مثلا- أو مدح من لا يجوز مدحه فتكره الصلاة خلفه، ومن الأفضل الاقتداء بإمام آخر متصف بالعلم والورع. وراجع الفتويين التاليتين: ٢٣١٨٢ و ٦٣٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>