للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تغيير قيمة الأرض لخداع المشتري]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض الناس إذا اشترى عقارا بسعر ٥٠ ريال للمتر يقوم بإفراغه مرة أخرى باسم صديق له بـ ٧٠ ريالا وذلك لو أراد أن يبيعه بـ ١٠٠ يظن المشتري الجديد أنه اشتراه بـ ٧٠ ريال فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن هناك بيع وشراء حقيقي، فهذا داخل في الغش والكذب المحرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>