للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاطمئنان إلى الوسواس والعمل بمقتضاه كفر]

[السُّؤَالُ]

ـ[سبق أن أفتيتمونا بأن من أطمأن إلى الوساوس كفر بينه وبين الله ولكنه مسلم بين الناس حتى يظهر ذلك على لسانه. والسؤال: هل يجوز لهذا الشخص التزوج بالمسلمات وهو على تلكم الحال أم أنه يعد زنا في حقه؟ وما الحكم إذا كان متزوجا وبدر منه شيء من ذلك ثم أسلم هل يجب فسخ العقد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان حال الشخص، كما ذكرناه في الفتوى المشار إليها في سؤال الأخ السائل، وهي برقم:

٢٢٣٠٦، فلا يجوز له أن يتزوج بالمسلمة، ولا يحل لمن علم حاله تزويجه موليته، ولا يحل للمرأة قبول نكاحه.

فإن رضيا به وهو على هذه الحالة، فالنكاح باطل، والوطء يعتبر زناً والعياذ بالله، وإذا تاب هذا الشخص لزم إعادة العقد من جديد.

وأما إذا كان متزوجاً، وقد وطئ امرأته، ثم طرأ عليه ما ذكر، ففيه تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم:

٢٣٦٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>