للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المال المتولد من الحرام لا يجوز تملكه]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي كان يعمل مع وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة. وهي مصدر راتبه وكان يتم خصم مبلغ أو نسبة من الراتب حيث يتم تشغيلها في جنيف وهذا الخصم إجباري ويسري على جميع الموظفيين وبعد بلوغ الستين سنة حصل والدي على مكافأة تتضمن الأرباح التي تم تشغيلها. وبعد السؤال تبين أن النسبة المخصومة كان يتم تشغيلها في أشياء لا ترضي الله.

الآن بعد حصول الوالد على المبلغ قمنا بسؤال بعض المشايخ فمنهم من قال لا بأس ومنهم من حرم

ما هو رأيكم جزاكم الله خيراً.

الأمر الآخر بعد وفاة الوالد رحمه الله ارتاحت أنفسنا نحن أولاده بإخراج النسبة المعتقد بأنها ربوية البالغة حوالي ٨٠٠٠ دينار ماهو رأيكم؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام أن المبلغ المخصوم تم تشغيله - فيما لا يرضي الله - فعندئذ لا يجوز لكم أخذ الأرباح المحرمة على وجه التملك، وإنما يحل لكم تملك رأس المال فقط، لقوله تعالى: (فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:٢٧٩] .

وأما الأرباح فتؤخذ، ولا تترك لجهة الاستثمار، بل تصرف في مصالح المسلمين، كبناء المستشفيات، أو ملاجئ الأيتام، ونحو ذلك. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>