للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استئثار بعض الورثة بمعاش الأب بعد موته]

[السُّؤَالُ]

ـ[الأسرة التي مات والدهم ومكونة من ٤ ذكور وأنثى والمعاش الشهري ٣٠٠ جنيه من نقابة المهندسين حيث إن الوالد كان مهندسا وكان يدفع اشتراكا سنويا لنقابة المهندسين من أجل هذا المعاش هل يجوز أن يأخذ أحد أفراد الأسرة معاش الوالد كله لأنه في حاجة إليه لينفقه طالما أن باقي إخوته لا يطالبون به وهم لا يحتاجون إليه؟ وهل لو أنفقه كله يكون أكل مال إخوته؟ وهل يلزم أن يستأذن باقي إخوته ويقول لهم سوف آخذ المعاش لأني محتاج إليه وهم لن يعترضوا؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاش الشهري الذي قد اقتطع من مال الميت في حياته ويدفع بعد وفاته لأسرته يعتبر من جملة التركة التي يقسمها الورثة فيما بينهم القسمة الشرعية، ولا يجوز لأحد الورثة أن يستأثر به دون بقية الورثة بحجة أنهم لا يحتاجونه أو لم يطالبوا به أو لن يعترضوا، بل لا بد من إعلامهم بحقيقة الراتب واستئذانهم وأخذ رضاهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

وبناء عليه، فإنه لا يجوز للرجل المشار إليه أن يأخذ الراتب دون أن يعلم بقية الورثة ويأذنوا له، ومن كان منهم بالغا رشيدا وتنازل له عن نصيبه صح تنازله. ومن كان قاصرا لصغر سن أو غيره لم يصح تنازله. وانظر الفتوى رقم: ٢٨٦٤٠، والفتوى رقم: ٦٩٢٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>