للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا ضمان على البائع غير المفرط]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صيدلانية وأشتغل بمركز حكومي في بعض الأحيان يحدث لي عجز في الدواء ولا يكون الخطأ مني وأقوم بتسديد هذا العجز علي التذاكر الحكومية التي تجئ فيها الأدوية فهل هذا يعتبر حراما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا لم يتضح لنا المقصود من السؤال بدقة، ولكن إذا كان المقصود أنك تبيعين الدواء ثم في نهاية الدوام تجدين فرقا بين ثمن المبيعات والثمن الموجود وأنك تسددين النقص الحاصل من التذاكر الحكومية، إذا كان هذا هو المقصود، فالذي ينبغي عليك أن تفعليه هو أن تخبري الجهة المسؤولة بهذا الأمر حتى تبحث عن سبب النقص الحاصل، ولا ضمان عليك أنت إن لم تفرطي في عملك، وإن كان المقصود من السؤال غير ما ذكرنا، فنرجو الإيضاح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>