للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاقتداء بالإمام الذي يكثر خطؤه]

[السُّؤَالُ]

ـ[نسكن بحي تكثر فيه المساجد إلا أن أقربها إلينا والمعتاد أن نقيم الصلاة فيه، يكثر خطأ من يِؤمنا فيه، فهل صلاتنا جائزة أم علينا تغيير المسجد علما وأننا شباب أشداء؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك لم تبين لنا نوعية الخطأ المذكور هل هو في القراءة أو في غيرها، وإن كان في القراءة فهل هو في الفاتحة أو في غيرها، فإن كان في الفاتحة وهو خطأ فاحش يحيل المعنى، فإن من يخل بالفاتحة لا يصح الاقتداء به كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: ٧٨٦٩، والفتوى رقم: ٦٠٧٢٥. هذا إن كان لا يحفظ الفاتحة أو يبدل حرفا منها أو يلحن فيها لحنا يخل بالمعنى، فإن لم يتصف بشيء من ذلك إلا أنه يتوقف في القراءة أو لا يتقن التجويد فإن الصلاة خلفه صحيحة مع أن الاقتداء بالأقرأ أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. رواه مسلم. وفي هذه الحالة يمكنكم أن تصلوا مع هذا الإمام، ويمكن أن تذهبوا إلى أقرب مسجد إن كان إمامه يتقن التجويد ولا يتوقف. وأما إن كان الخطأ في غير الفاتحة فالصلاة خلفه صحيحة إن لم يتعمد الخطأ، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: ١٣١٢٧، وإن كان غيره لا يخطئ في القراءة فالأولى الصلاة معه بدليل الحديث المتقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>