للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[معنى الطلاق ... وأقسامه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطلاق هو حلُّ عقدة النكاح من طرف الزوج، وهو ينقسم باعتبارين:

ينقسم بالاعتبار الأول: إلى طلاق سني، وطلاق بدعي.

فالطلاق السني: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة، وهي حامل، أو في طهر لم يمسها فيه.

والطلاق البدعي: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة، وهي حائض أو نفساء، أو في طهر قد مسها فيه.

وينقسم بالاعتبار الثاني إلى رجعي وبائن، فالرجعي ما أوقعه الزوج في المرة الأولى أو الثانية، والبائن ما أوقعه في المرة الثالثة.

وهذان التقسيمان هما أهم ما ينقسم إليه الطلاق الذي يوقعه الزوج، وهنالك تقسيمات باعتبارات أخرى، وأحكام كثيرة تتعلق بالطلاق يرجع إلى تفصيلها في كتب الفقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>