للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يأثم من أعاد أوراقا بها حسابات لبنوك ربوية أو ضرائب لصاحبها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يأثم شخص إذا أعاد أوراقا لصاحبها، مع العلم أن صاحب الأوراق قد تركها سهوا في بيت ذلك الشخص، وأن هذه الأوراق بها حسابات لبنوك ربوية أو حسابات خاصة بالضرائب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على من أعاد تلك الأوراق إلى صاحبها، وليس له أن يطلع عليها ليعلم ما فيها، ولو علمه وكان كما ذكرت فعليه أن يعيدها إلى صاحبها لأن إتلافها قد يضره ويضيع عليه حقوقه، وإذا علم أنه يتعامل بالربا ونحوه من المعاملات المحرمة فلينصحه ويخوفه من عاقبة ذلك في الدنيا والآخرة.

وللفائدة انظر الفتوي رقم: ٧٦٣٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>