للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استقدام المغنية (الطقاقة) لأجل العرس]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم استقدام المغنية (الطقاقة) في الأفراح مع وضع شروط وضوابط شرعية بيننا وبينها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من استقدام (الطقاقة) -وهي التي تضرب بالدف وتغني عليه- لأجل العرس، بشرط ألا تصحب ذلك أدوات الموسيقى المحرمة، كالعود والطبل ونحوه، أما الدف فلا مانع منه شرعاً، بل هو مرغوب في الأعراس إظهاراً للفرح وإعلاناً للنكاح، ويشترط ألا يطلع الرجال على شيء من ذلك، وقد مضى بيان هذا بضوابطه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢٢٦٩، ١٠٧٧١، ٥١١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>