للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اتهام الأم ابنها ظلما وحرمانه من ميراثه]

[السُّؤَالُ]

ـ[مكانة الأم في الشرع معروفة جدا ولو كانت ظالمة، ولكن ما حكم الشرع في الأم التى تتهم ابنها وتدعو عليه وهو مظلوم، وقد حرمته من الميراث، وطلبت منه أن يتنازل عن حقه الشرعى في المنزل الذي تركه أبي رحمه الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بر الأم من أوجب الواجبات، ومن أعظم القربات، ومن أهم أسباب رضا الله، كما أن عقوقها، من أعظم الذنوب ومن أهم أسباب سخط الله، ومهما كان من ظلمها فإن ذلك لا يبيح قطيعتها، فإن الله قد أمر بالمصاحبة بالمعروف للوالدين المشركين اللذين يأمران ولدهما بالشرك، قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:١٤}

أما عن حكم هذه الأم التي تظلم ولدها وتدعو عليه بغير حق، فهي آثمة، ودعاؤها عليه غير مقبول، ما دام بغير حق، وأما طلبها منه أن يتنازل عن حقه من ميراث أبيه، فإن كانت محتاجة لذلك كما لو كانت لا تجد مسكناً غيره، فإنه يجب عليه أن يسكنها، ولا يلزم من ذلك أن يتنازل لها عن نصيبه، وإنما يكفي أن يوفر لها مسكناً مناسباً، لأن نفقة الأم الفقيرة تجب على ولدها، وأما إذا لم تكن الأم بحاجة إلى ذلك فلا يلزم الولد طاعتها في التنازل عن حقه، لكن عليه برها والإحسان إليها بكل ما يستطيع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>