للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تبني أسرة لفتاة لا يجعلها بنتا لهم ولا ولاية لهم عليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أسأل حضرتكم عن الزواج..أريد الزواج بفتاة أمها متوفاة وأبوها يقطن في بلاد أجنبية، وهناك أسرة تبنت هذه الفتاة وهي صغيرة، وهم يسيئون معاملتها، يضربونها ويعذبونها ويمنعونها من الصلاة ويمنعونها من لبس الحجاب، وأنا أريد الزواج بها في أقرب وقت لأخلصها من هذا العذاب، لكنهم رفضوا، فهل أستطيع الزواج بها من غير موافقة هذه الأسرة، مع العلم بأن أباها الأصلي لا يحبها، وحاول أن يقتلها في أكثر من مرة ولا غرابة في ذلك، لأنه يشتغل مع المافيا، وأسأل الله أن يوفقك إلى الإجابة الصائبة وأن ينفع بعلمك الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ريب أن في زواجك من هذه الفتاة، وانتشالها من هذه الأسرة التي تمنعها من إقامة دينها، فضلاً عن سوء المعاملة، لا ريب أن لك في ذلك أجراً عظيمًا. لكن لا يصح لك الزواج منها إلا عن طريق وليٍ لها، كما مرّ بيانه في الفتوى رقم: ٥٨٥٥.

وما دام أبوها بالحال التي ذكرت فإنه تسقط ولايته، وتنتقل الولاية إلى أقرب عصبتها بعده، وتراجع الفتوى رقم: ٣٦٨٦.

فإن لم يكن لها قريب يصلح بعده، أو لم يمكن ذلك إلا بصعوبة وطول انتظار، والحال كما ذكرت لا أهل تأوي إليهم، ولا تستطيع إقامة شعائر دينها مع الأسرة المذكورة، فوليها القاضي عندئذ.

كما ننبه على أن التبني محرم في الإسلام، وتراجع الفتوى رقم:

٣٢٥٥٤.

وتبني هذه الأسرة لتلك الفتاة لا يجعلها بنتاً لها، ولا من محارم رجالها، ولا تصح ولايتهم عليها، فموافقتهم أو عدمها لا اعتبار لها في صحة الزواج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>