للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تصح الصلاة في الثياب المتلطخة بالخمر لنجاستها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أعلم هل تلطخ الثياب بخمرة ينجس الثياب بحيث لا تمكن الصلاة فيها أم لا؟ وأثابكم الله على ما تفعلون.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الخمر نجسة، ولا تصح الصلاة بالثياب المصابة بها، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٧٣٢٥، ٤٥١٩٩، ٢٣١٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>