للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تشك في أن طفلها مات بسبب إهمالها في إعطائه الدواء]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة توفي ابنها الذي لم يتجاوز السنتين والمصاب بمرض نادر منذ مدة وهي تظن أن إهمالها في إعطائه الدواء بدون قصد منها كان سببا وراء موته، قبيل موته حملته إلى المشفى، بقيت معه هناك طول النهار وطمأنها الأطباء ولم تمر سوى دقائق حتى انتقل إلى رحمة الله، وبعدها قال الأطباء نهايته كانت معروفة منذ ولادته، رغم أن المصابين بنفس هذا المرض يعيشون كل على حسب حالته. سؤالي هل عليها الكفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن القواعد المقررة أن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه، وأن العبد مكلف باليقين أو بغلبة الظن، فإذا تيقنت هذه الأم أو غلب على ظنها أن هذا الطفل توفي بسبب عدم إعطائه الدواء لزمتها الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، كما أن عليها الدية دية القتل تدفعها عنها عاقتلها وتعطى لورثة الصبي ولا ترث منها شيئا، وانظر فتوانا رقم: ١٠٦٥٤٩، أما إذا كانت الحالة مجرد شك فإنه لا يلزمها شيء إذ الشكوك لا يلزم بها تكليف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>