للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تنتقب المحرمة خشية الفتنة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيفية إحرام المرأة المعتمرة هل تكشف وجهها مع العلم بأنها قد تفتن الرجال، أو تتنقب وتجعل من فوق النقاب غطاء على عينيها كي لا تظهر عينيها، وهناك غطاء للوجه عبارة عن نقاب من فوقه طبقتان توضع طبقة أو الطبقتان على حسب الرؤية، مع العلم بأن باقي الوجه مغطى بالكامل، هل هذا يجوز في العمرة؟ وكيف التغطية في الطريق إلى الحرم سواء من داخل مكة أو من جدة مثلا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يمنع على المرأة المحرمة بحج أوعمرة تغطية وجهها وكفيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

إلا إذا حاذت الرجال الأجانب، فتسدل خمارها على وجهها كما سبق في الفتوى رقم:

٢٥٩١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>