للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الورثة هم أولاد الميت المباشرون وزوجتاه فقط]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجتان، وستة أولاد، وثماني بنات، وبنت ابن واحدة، وخمسة إخوة أشقاء، وشقيقتان، وأخ واحد من الأب، وعم شقيق من الأب، وابنا عم شقيق.

علما بأن الميت عليه ديون.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من ذكر من أقارب الميت يرث منه أولاد الميت المباشرون وزوجتاه فقط، وما عداهم فهو محجوب بالأبناء حجب حرمان، ولذلك فإذا كان الورثة محصورين في من ذكر، فإن ديونه تقضى أولا من أصل التركة ثم يوزع ما بقي بعدها على النحو الآتي:

للزوجتين الثمن ـ فرضا ـ يقسم بينهما بالسوية، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢} .

وما بقي بعد فرض الزوجتين فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى:

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>