للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بأس بقبول الإعانة والهدية]

[السُّؤَالُ]

ـ[صديقة لي مشتركة في جمعية وهي تعطي دروسا في محو الأمية بأجر زهيد (٦٠ درهما في الشهر) يمنح لها في آخر السنة مجموعا. وبعض النساء اللواتي يدرسن عندها ميسورات الحال يردن إعطاءها بعض المال كمساعدة لها نظير مجهوداتها تجاههن.وهي تسأل هل يمكن لها أن تقبل هذه الأموال أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنه يشرع لها أخذ ما يهديه لها هؤلاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من أصحابه، وهذا يعتبر من الإعانة والتهادي وليس من هدايا العمال التي هي غلول، اللهم إلا إذا كانت هناك امتحانات يخشى أنها تحابيهن فيها، فيحرم حينئذ عليها قبول مساعدتهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>