للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توضيح حول التخلص من المال المحرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[إنني لم أفهم الفتوى رقم ١٠١٩٦٨ جيداً حيث ما فهمته منها هو أن الشخص إذا اكتسب مالاً حراما ثم استثمره في شيء حلال يصبح أصل الحلال له فكيف وأصل المال المستثمر حرام فأرجو التوضيح فقهنا الله وزداكم من علوم الفقه الكثير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى المشار إليها أن الشخص الذي اكتسب مالاً من عمل محرم كالعمل في تصميم إعلانات محرمة أن هذا المال لا يتملكه، وعليه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، وبمعنى أوضح إذا افترض أنه اكتسب من عمله المحرم مائة ألف ريال فيقال له أخرج مائة ألف ريال واصرفها في منافع المسلمين العامة، ولا يلزم أن يكون ذلك المال الذي اكتسبه بعينه ورقمه هو الواجب إخراجه، وإنما يخرج مثله أو قدره، ويعلم من هذا أنه إذا استثمر مائة ألف التي اكتسبها فالربح الناتج عن الاستثمار المباح حلال له، لأن الحرام في مثل هذا النوع من الأموال المحرمة لا يتعلق برقبة المال، وإنما يتعلق بذمة المكتسب له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>