للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجب حضور الزوج لزوجته إذا تطلب الأمر ذلك]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي سافر للعمل في أبو ظبي وتركني في مصر على أن ألحق به بعد أن يستقر وأنا على هذا الحال منذ ٧ شهور ولا أعلم إلى متى وحاول كثيراً أن يرسل إلي حتى عن طريق زيارة ولكن مرتبه لا يسمح وهو لا يريد أن يترك العمل هناك لأنه عليه دين كبير حوالي ١٧٠٠٠ جنيه ويريد أن يقضيه مع العلم أيضا إني أجريت لي عملية جراحية تكيسات علي المبيض وبناءاً على كلام الطبيبة يجب أن يأتي زوجي في أقرب وقت وأنا في حيرة من أمري هو يأبى العودة في الوقت الحالي ولا يستطيع أن يرسل إلي فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل، وأن ييسر حالك ويجمع شملك بزوجك، وقد بينا في الفتوى رقم: ٤١٥٠٨ أنه لا ينبغي للزوج أن يسافر عن زوجته أكثر من ستة أشهر لأنه يجب عليه إعفافها وإحصانها سيما إذا كانت مريضة مرضاً يتطلب حضوره، فينبغي أن يأخذ إجازة عارضة، ويحضر إليك عسى أن يكون ذلك سبباً في تفريج همه وقضاء دينه وتيسر حاله، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: ٢-٣} .

وقد أحلنا خلال الفتوى السابقة المحال إليها إلى بعض الفتاوى المتضمنة بعض أسباب معالجة الرزق وأحكام غياب الزوج، فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>