للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تخصيص المحل لأحد الأولاد]

[السُّؤَالُ]

ـ[جدي توفي وكان يملك الكثير من الأراضي الزراعية وأراضي بناء، وكان يملك جزءا من محل تجارى ورثه عن أخيه، جدي كتب هذا الجزء من المحل لوالدي، حدث هذا في حياة جدي وقبل وفاته بفترة طويلة، أي عندما توفي عم والدي الذي كان يملك هذا المحل، فعل جدي هذا لأن والدي كان الوحيد بين إخوته ليس له مورد رزق وله الكثير من الأولاد وكان والدي يعمل في هذا المحل مع عمه، وبعد وفاة عم والدي والذي لم يكن له أولاد ورث المحل أعمام أبي ومنهم جدي الذي هو أبو والدي، فكتب جدي نصيبه في هذا المحل لوالدي ليحميه من بطش أعمامه ويوفر له مورد رزق، عمل والدي في المحل وأصبح مسؤولا عنه وبمرور الوقت باع أعمام والدي نصيبهم لوالدي وأصبح المحل كله لوالدي، ترك والدي نصيبه في أملاك أبيه الأخرى لإخوته ولم يطالب بها، السؤال الآن هل ما كتبه جدي لوالدي من نصيبه في هذا المحل جائز أم لا، لأن جدي خص والدي فقط بهذا المحل دون بقية أبنائه، وترك بقية أملاكه لتقسم حسب الميراث الشرعي. ولم يأخذ والدي من ميراث أبيه أي شي وتركه لإخوته ... ]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الظاهر من معطيات السؤال أن أباك يملك حصة الجد من المحل دون غيره من إخوته؛ لأن تخصيصه بها كان لمسوغ شرعي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التسوية بين الأبناء في العطية واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض في العطية إلا لمسوغ مقبول شرعا كالمرض وكثرة العيال.. وسبق بيان ذلك بالأدلة والتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

ولذلك فإذا كان تخصيص جدك لأبيك بنصيبه من المحل لأجل حاجته وكثرة عياله وقلة موارده -كما في السؤال- فإن هذا سائغ ويملك بموجبه ما وهب له جده دون غيره ممن لا تتوفر فيه هذه الصفات من إخوانه.

وإذا لم يكن هناك مبرر شرعي لتخصيص الجد له بالهبة فإن أباك لا يملك من حصة جدك من المحل إلا مقابلها من عمله، وما بعد ذلك منها يرجع إلى جميع الورثة- وهو منهم- كل حسب نصيبه الشرعي؛ لأن العدل بين الأبناء واجب كما قدمنا.

وأما نصيب الأعمام الذي اشتراه والدك منهم فهو خاص به.

وإذا كان تًَرْكُ والدك لبقية أملاك أبيه للورثة مقابل نصيبهم من حصة أبيهم من المحل فلا مانع من ذلك- ولو حصل فيه غبن- إن كان برضاهم جميعا وكانوا رشداء بالغين فهذا من باب قسمة المراضاة وسبق بيانها في الفتوى: ٦٣٤٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>