للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من فعل ما يوجب الكفر جاهلا أن هذا الفعل يكفر به]

[السُّؤَالُ]

ـ[إننى أعلم أن على المرتد النطق بالشهادتين للعودة إلى الإسلام، وإذا فعل الإنسان شيئا مما ينقض إسلامه وهو غير منتبه، لأنه لم يخطر بباله أنه يفعل شيئا ينقض إسلامه، ثم علم، لأن أحدا نبهه، فهل يجب عليه النطق بالشهادة؟ وأنا أصدق بهذا ولكن تأتيني وساوس، فماذا أفعل؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما كون توبة المرتد لا تكون إلا بنطقه بالشهادتين فصحيح إلا أن تكون ردته بجحد فرض أو نحوه، فتوبته لا بد فيها مع ما سبق من إقراره بما جحد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٩٤٨٧٣.

وأما كون من فعل ما يوجب الكفر وهو لا يشعر ولم يخطر بباله أن هذا الشيء مما يكفر به يجب عليه النطق بالشهادتين فليس على إطلاقه، فإن كان جاهلاً جهلاً يعذر بمثله لم يكفر، ولا يجب عليه النطق بالشهادتين، وقد بينا أدلة العذر بالجهل وكلام أهل العلم فيه، وذلك في الفتوى رقم: ٧٥٦٧٣، وبينا ضوابط العذر بالجهل فانظرها في الفتوى رقم: ١١١٠٧٢ وما أحيل عليه فيها.

وأما إن لم تتوفر فيه شروط العذر بالجهل المبينة في الفتاوى المحال عليها، فإنه يحكم بكفره في هذه الحال ويجب عليه ما يجب على المرتد.

وأما هذه الوساوس التي تعرض لك فعلاجها الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها وأن يرد المسلم ما أشكل عليه إلى أهل العلم الراسخين فيه، وأن يوطن نفسه على التسليم لأدلة الشرع والانقياد لها، وإذا ألقى الشيطان في قلبه شيئا من هذه الوساوس فليتعوذ بالله من شره وليقل آمنت بالله ثم لينته كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>