للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العاجز عن تكاليف الزواج يعتبر من الفقراء]

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب عمره ٢٧سنة يريد الزواج وليس له مبلغ كاف من المال للزواج هل يجوز له أن يطلب الزكاة من رجل يريد أن يزكي....علما بأنه له أسرة كبيرة تتجاوز ١٥ فردا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المحتاج لتكاليف الزواج المعتادة التي لا إسراف فيها ولا تبذير أن يطلب الزكاة وأن يعطاها؛ لأن العاجز عن تكاليف الزواج يعتبر من الفقراء، بدليل قول الله عز وجل: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: ٣٣} ، فقوله تعالى: حتى يغنيهم الله من فضله، يدل على أنهم في فترة عجزهم عن تكاليف الزواج معدودون من الفقراء لا من الأغنياء، وما دام الشخص معدودا من الفقراء فيجوز له أخذ الزكاة، لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.. {التوبة: ٦٠} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>