للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من سحب مالا لغيره مع علمه عدم استحقاقه له كان شريكه في الإثم]

[السُّؤَالُ]

ـ[الموضوع: دفع مبلغ مالي مرتين وسحبه بأمر المريضة.

خالتي مريضة مرضا عضالا، كلفتني بكفالة قانونية لسحب مبالغها المالية، فسحبت لها ذات مرة مبلغا دفع لها مرتين من طرف الدولة بعد ما أخبرتها بذلك، وهي التي طلبت مني السحب. فهل أنا آثم؟ علما بأن خالتي قد توفيت.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أنه وقع خطأ من الجهة المانحة لذلك المبلغ بأن دفعته مرتين خطأ والمفترض أن تدفعه مرة واحدة.

وإذا كان الأمر كذلك وقد سحبته مع علمك بحقيقة الأمر، فأنت آثم لتعاونك مع موكلتك على الإثم والعدوان، وأكل مال الغير بالباطل قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:٢} .

وعليك أن تخبر ورثتها بذلك ليخبروا الجهة المانحة بما حصل، ويعيدوا إليها المال، أو تبرئ مورثتهم منه.

وللوقوف على شروط التوبة الصحيحة انظر الفتوى رقم: ٥٤٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>