للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفي عن زوجة وسبعة أولاد (ذكور وإناث)]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-توفى الله تعالى والدنا رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنَّاته وأموات المسلين وترك لنا إرثا عن والده -جدي- رحمه الله تعالى، وقدره قيراط وربع عشر من القيراط أي "واحدوخمسة من مائة" وورثة والدي رحمه الله تعالى هم: والدتي زوجة واحدة فقط في عصمته حتى وفاته ونحن أربعةأشقاء ذكور وثلاث شقيقات لنا، لا غير، فكم يكون فرض كل واحد منا من القيراط وربع عشر القيراط؟ علما بأنني أعرف كيف أقسم ما نحصل عليه نقدا أوبيعا فبعد طرح الثمن من المجموع كله أقسم الباقي إما على"١١" أو على٤ ونصف. مع وافر التقدير

... مكة المكرمة-ت جوال٠٥٥٥٠٢٦٩١]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن التركة من نقد وعقار وغيرها تقسم كالتالي:

للزوجة الثمن، لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) والباقي للأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:١١]

فيقسم نصيب الأولاد أحد عشر سهماً، فيعطى كل ولد من الأولاد سهمان وتعطى كل واحدة من البنات سهم.

ويمكن أن يقسم إلى خمسة أسهم ونصف السهم، وليس كما ذكر السائل من أنه يقسم إلى أربعة أسهم ونصف السهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>