للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإخوة والأخوات لأب يحجبوون حجب حرمان بالابن الذكر]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص توفي وله زوجة واحدة وولدان وابنتان وله أم وجدة و٣ خالات كما أن له أخا من الأم وله ٤ إخوة من الأب و٧ أخوات من الأب، وله عمة واحدة كيف يتم تقسيم الإ رث؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أم وزوجة وابنين وابنتين فإن لأمه السدس لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: ١١} ولزوجته الثمن، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: ١٢} والباقي يقسم بين ابنيه وابنتيه للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} . ولا شيء للإخوة من الأب والأخوات من الأب لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن الذكر، ولا شيء للعمة والخالات لأنهن أصلا لسن من الورثة من النساء، ولا شيء للجدة لأنها لا ترث مع وجود الأم، كما أنه لا شيء للأخ من الأم لأنه لا يرث مع وجود الفرع الوارث مطلقا –الابن أو البنت- وعلى هذا فتقسم التركة على ١٤٤ سهما: للأم سدسها ٢٤ سهما، وللزوجة ثمنها ١٨ سهما، ولكل ابن ٣٤ سهما، ولكل بنت ١٧ سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>