للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تأخير القضاء لعذر الحمل والرضاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة متزوجة منذ خمس سنوات وعلي قضاء صيام من رمضان قدره ٢٧ يوماً لأن رمضان يصادف حملاً أو رضاعة هل يجوز قضاء الكفارة بالنقود بدل الصيام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكل من منعه من قضاء الصيام عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر فعليه القضاء ولا فدية عليه، ولا يسقط وجوب القضاء إلا عن مريض لا يرجى شفاؤه ويلزمه عندئذ أن يطعم مسكيناً عن كل يوم، وانظري الفتوى رقم: ١٦٩٩٣ والفتوى رقم: ١٧١٩٠

فالواجب في حقك الصيام لا الفدية هذا إن كنت أفطرت خوفاً على نفسك أو نفسك وولدك لأن لك في الحالين حكم المريض وإما إن أفطرت خوفاً على ولدك فعليك القضاء والفدية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>