للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التخلص من أموال الربا بعينها إن تميزت وإلا فبقدرها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

لدي أموال تضاف إليها أموال ربا، أترك هذه الأموال المضافة إلى حسابي وأخرج مقدارها من أموالي الخاصة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في عدة فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: ٧٥٠٠، والفتوى رقم: ٩٤٢ حكم الفوائد الربوية ووجوب التخلص منها، ومن تخلص من هذه الفوائد بإخراج مثلها من ماله فقد برئت ذمته، لا فرق بين فلوس وفلوس من نوعها، لكن إذا كانت هذه الفوائد الربوية لا تزال متميزة لم تختلط بالمال الحلال، فإنه يجب التخلص منها بعينها ولا يجوز إبقاؤها، لأنها عين الحرام والحرام لا يحل، جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:

تنبيه: قال في التوضيح في كتاب الصرف عن ابن القاسم أنهم اتفقوا على أن الدنانير والدراهم تتعين بالنسبة إلى من كان ماله حراماً أو كان في ماله شبهة، فإذا أراد من هو من أهل الخير أخذ عين دنانيره ودراهمه من الغاصب الذي ماله حرام أو في ماله شبهة مكن من ذلك باتفاق.

فإذا علمت هذا أخي السائل فتخلص من الفوائد الربوية بإخراجها بعينها إن كانت لا تزال متميزة ولا تقتنيها لأنها كما قلنا مال حرام متميز لم يختلط بغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>