للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عدم العدل بين الأبناء يؤدي إلى إثارة الشحناء بينهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الرجل الذى تزوج بأكثر من امرأة وأنجب منهم ذرية ثم توفي بعد ذلك وكان في حياته قد فضل أبناء إحدى زوجاته دون البقية بأن سجل لهم جزءاً من ممتلكاته ثم هؤلاء جآءوا وورثوا مع البقية فيما تبقى من ممتلكات فدخلوا المحاكم وحدثت بينهم الخلافات والمطاحنات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالعدل بين الأولاد مطلوب اتفاقا وليس بين العلماء خلاف في ذلك، وإنما وقع الخلاف بينهم هل هذا العدل واجب على الأب تجاه أولاده أو مستحب؟ وتفصيل القول في ذلك سبق في الفتاوى التالية برقم: ٦٢٤٢، ٥٠٤٣٥، ٦١١٤٣، فمن قال بوجوب العدل بين الأولاد وهم الحنابلة فإنهم يأمرون برد الهبة، ومن قال باستحباب العدل فإنهم يصححون الهبة، وانظر الفتوى رقم: ٢٨٢٧٤، وهذا إن كانت الهبة قد قبضت لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض.

أما إذا كان الرجل قد سجل بعض ممتلكاته لبعض أولاده على أن يملكوا ذلك بعد موته فعمله هذا وصية، ولا وصية لوارث إلا أن يرضى بذلك الورثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد قسم لكل إنسان قسمه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية. رواه أحمد والنسائي. ولمعرفة الفرق بين الهبة والوصية تراجع الفتوى رقم: ٢٣٣٣.

وننبه إلى أن عدم العدل بين الأبناء سبب أكيد لإثارة الشحناء والبغضاء بينهم، وسبب لتشتيت جمعهم وتفرق كلمتهم؛ ولذا نهى الشرع عنه. والذي نوصي به هؤلاء الإخوة الآن أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم في الرحم الذي جعلها الله تعالى بينهم، وليتذكروا سرعة زوال الدنيا وحقارتها عند الله تعالى فهي بحذافيرها لا تساوي أن يضحي الإنسان في سبيلها بالرحم التي قال الله تعالى في حقها في الحديث القدسي: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فبادروا رحمكم الله بإصلاح ما بينكم، واحذروا أسباب الشحناء والشقاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>