للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هيئات الجماع الجائزة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الجماع بأية هيئة جلوسا أو قياما أواضطجاعا أو جانبا أو بأي شكل من الأشكال ... الخ؟

وما علي من يفعل ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعلى أي هيئة جامع الرجل زوجته جاز ذلك، إذا كان يأتيها في مأتى واحد وهو الفرج، لما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) .

ولأبى داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك، وإلا فاجتنبني حتى شَرِى [اشتهر] أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) . أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات.

يعني بذلك موضع الولد. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>