للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أدرك الركعة الثانية من الجمعة مع الإمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما قولكم في من أدرك الإمام وهو في الركعة الثانية، هل يصليها كصلاة الظهر، أرجو البيان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل السؤال عن صلاة الجمعة فإذا كان الأمر كذلك.. فمن أدرك الركعة الثانية منها مع الإمام فليضف إليها ركعة أخرى بعد سلام الإمام ويكون قد أدرك الجمعة.

ومن فاتته الركعة الأولى من صلاة الظهر فليتم ما بقي بعد سلام الإمام.

وراجع الفتوى رقم: ٤٠٥٩، والفتوى رقم: ٦٥٧٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>