للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يسقط حق الأم بالحضانة إذا تزوجت]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقول زميل لي إنه تزوج امرأة سراً وهي راضية بذلك وشهد على ذلك اثنان من المسلمين. وسبب الزواج السري أنه من جنسية غير جنسية الزوجة وكذلك لأنها أرملة وعندها أطفال وإذا تزوجته علناً فسياخذون منها الأطفال.

فهي تعيش فى بيت أهلها مع أطفالها وتذهب إلى زوجها كلما تيسرت لها فرصة.

مع العلم بأن الزوج يهتم قدر استطاعته بالأيتام أبناء زوجته. فما حكم هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الزواج تم مستوفياً للأركان والشروط، من ولي ومهر وشهود، فإنه زواج صحيح، ولا يضره الكتمان عند جمهور العلماء.

ولكننا ننبه إلى أنه بزواج الأم سقط حقها في حضانة الأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وهو حديث صحيح.

وانتقل هذا الحق إلى غيرها، ولا يجوز لها التحايل لإسقاط حق الغير، كما ننبه أيضاً إلى أن مجرد الإشهاد على الزواج من غير حضور ولي أو موافقته لا يكفي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>