للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إعطاء الصدقة لأجل العمرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مبلغ من المال وأريد أن أتصدق منه لعدد من الأشخاص لأداء مناسك العمرة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الصدقة من غير الزكاة الواجبة عليك فلا حرج في ذلك، ونسأل الله أن يجزيك خيراً ويتقبل منك، أما إذا كانت الزكاة الواجبة فلا يصح صرفها لهؤلاء الأشخاص لأداء العمرة بل ولا الحج ولو كانوا غير قادرين على الحج، وهذا على الصحيح من قولي العلماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٢٢٨١، والفتوى رقم: ١٧٣٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>