للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رد الدين في صورة أرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مدين لابني بمبلغ من المال فهل يجوز لي أن أكتب له مقابل ذلك جزءاً من عقار أو أرض أو خلافه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من رد الدين الذي عليك لولدك في صورة أرض تُملِّكه إياها عوضا عن الدين الذي في ذمتك له، بشرط أن لا تزيد الأرض عن قيمة الدين، إلا بموافقة بقية إخوانه وأخواته إن كان له إخوة، لأن العدل بين الأولاد في العطية واجب وراجع الفتوى رقم: ٢٤٠٢٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>