للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المساهمة في شركة يعلم أنها خاسرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[في يوم الثلاثاء الموافق ١٨-٩-١٤٢٧ في برنامج على الهواء وفي ردك على جواب يختص بالأسهم أريد المقصود في قولك أو بما معناه (أنك يا شخص تدخل في شركة وتعرف أنها خسرانه, هذا لا يجوز) ، هل المقصود أنني إذا دخلت شركة بهذه الطريقة أنني مذنب وأن ربحي بهذه الشركة حرام أو أن المقصود من باب تركه أولا والتحوط لتفادي الخسارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل السائل قد أخطأ فنحن لم نشارك في البرنامج المذكور، وعلى كل حال فلا يجوز للمسلم أن يدخل في شركة ما، وهو يعلم أنه سوف يخسر فيها مالاً ولن يربح فيها ما يعوض به خسارته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. متفق عليه.

وأما ما جاء من الربح من وراء ذلك فلا يحرم عليه الاستفادة منه، لأن النهي إنما هو عن خصوص إضاعة المال لا عن كسبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>